نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مراقبة سلوك الاحداث (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (37) لسنة 2006 رقم 51 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4508، ص 4246
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2001
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مراقبة سلوك الاحداث (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (37) لسنة 2006 رقم 51 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4508، ص 4246)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الداخلية. الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء. اللجنـــــة: لجنة مراقبة سلوك الاحداث المشكلة …
المادة 3
أ- مع مراعاة احكام أي تشريع اخر نافذ المفعول وخاصة قانون العقوبات وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، يحظر على الحدث مايلي:- 1- شراء التبغ او المشروبات الروحية او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او المواد الطياره من أي جهة سواء له …
المادة 4
أ- تحظر ، تحت طائلة المسؤولية الجزائية ، الافعال التالية:- 1- بيع التبغ او المشروبات الروحية او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للحدث ولو كان ذلك بموجب وصفة طبية فيما يتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، ويشمل هذا الحظر بيع المواد …
المادة 5
لمقاصد هذا القانون ، على المسؤول عن الاشراف على أي محل لبيع التبغ او المشروبات الروحية او الصيدلي المسؤول عن صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او أي مسؤول عن ادارة أي ملهى ليلي او حانة او ادارة مقهى او مطعم وما ماثلهما التأكد من عمر من …
المادة 6
تشكل في كل محافظة لجنة او اكثر تسمى (لجنة مراقبة سلوك الاحداث) ويكون لاعضائها صفة الضابطة العدلية ، وتحدد طريقة تشكيلها والجهات الممثلة فيها وقيامها بمهامها وممارسة صلاحياتها وتنظيم اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بمقتضى التعليمات الصادرة …
المادة 7
أ- يعاقب الحدث الذي يخالف أي حكم من احكام هذا القانون بغرامة مقدارها عشرون ديناراً ، وتضاعف هذه الغرامة في حال تكراره للمخالفة0 ب-اذا كان المتسول حدثا وخالف أي حكم من احكام هذا القانون فتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من …
المادة 8
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:- 1- باع للحدث تبغاً او مشروبات روحية او مواد طياره او كلفه بشراء …
المادة 9
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، للوزير او الحاكم الاداري المختص اغلاق المحل او الملهى الليلي او الحانة او المقهى او المطعم الذي يرتكب مالكه او المسؤول عن ادارته او المستخدم فيه مخالفة لاحكام هذا القانون في حال تكرار ارتكابه أياً من هذه …
المادة 10
المادة 11
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:- أ- الاجراءات الواجب التقيد بها من قبل مالكي محلات بيع التبغ والمشروبات الروحية ومحلات بيع المواد الطياره والملاهي الليلية والحانات والمقاهي والمطاعم وغيرها مما تشمله …
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون مراقبة سلوك الاحداث (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.