الجريدة الرسميةالعدد 4508ص 42541 تشرين الأول 2001
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ قرارات المجلس.
ب-ادارة شؤون المؤسسة العلمية والمالية والادارية.
ج-تمثيل المؤسسة امام المراجع والهيئات والمؤسسات الاخرى.
د-اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة واصدار اوامر الصرف وفقا للتعليمات المالية لتنفيذها بعد ان يقرها الرئيس.
هـ- تأليف الشعب العلمية واللجان المتخصصة لمختلف الموضوعات.
و-الاشراف على الاعمال العلمية للشعب واللجان والباحثين ومتابعة تقويمها.
ز-اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة واوجه نشاطها ، وتقديمه الى الرئيس.
ح-أي مهام او صلاحيات اخرى يكلفه الرئيس او المجلس بها.