التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4508، ص 4254
نُشر
1 تشرين الأول 2001
المواد
25
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4508، ص 4254)

المصدر الرسمي ↗

المواد 25

المادة 1

المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي. الرئيس الاعلى: سمو ولي العهد. المجلس: مجلس امناء المؤسسة. الرئيس : رئيس …

المادة 3

أ- يؤسس في المملكة مؤسسة اسلامية عالمية تسمى ( مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها وابرام العقود والاقتراض ولها حق التبرع …

المادة 4

تهدف المؤسسة الى تحقيق مايلي:- أ- التعريف بالدين والفكر الاسلامي وتجلية جوانبهما المضيئة ، وتنقية الثقافة الاسلامية مما علق بها من شوائب ، وتصحيح المفاهيم والافكار غير السليمة عن الاسلام. ب- ابراز تصور اسلامي معاصر وموحد لقيم المجتمع ونظمه …

المادة 5

تتبع المؤسسة لتحقيق اهدافها الاساليب التالية:- أ-اجراء البحوث والدراسات والترجمة في المجالات المختلفة وفق خطط متكاملة ، ودعوة العلماء والباحثين والمترجمين للقيام بذلك والاهتمام بالدراسات والبحوث المقارنة. ب- عقد المؤتمرات والندوات واللجان …

المادة 6

تكون العضوية في المؤسسة على النحو التالي:- أ- اعضاء عاملون: لا يتجاوز عددهم مائة عضو من كبار العلماء المسلمين من شتى بقاع العالم ومن المعروفين ببحوثهم وتآليفهم وآرائهم العلمية في احد ميادين المعارف التي نشأت او ازدهرت في ظل الحضارة العربية …

المادة 7

يتولى ادارة المؤسسة مجلس امناء مؤلف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يزيد عددهم على العشرين من المتميزين في اختصاصاتهم المتعلقة بالاسلام وحضارته ولا يشترط فيهم عضوية المؤسسة.

المادة 8

يعين الرئيس الاعلى للمؤسسة ، اعضاء المجلس وفقا لاحكام هذا القانون ، ويسمي من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً له ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من العضوية.

المادة 9

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع خطط عمل المؤسسة. ب-مناقشة الموضوعات والبحوث العلمية التي يقدمها اليه الرئيس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ج-التوصية بتعيين اعضاء المؤسسة العاملين. د- اقرار الهيكل الوظيفي والتنظيمي …

المادة 10

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قرارته باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل. ب- يجوز بقرار من …

المادة 11

يعين المدير بقرار من الرئيس ويحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المادة 12

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ قرارات المجلس. ب-ادارة شؤون المؤسسة العلمية والمالية والادارية. ج-تمثيل المؤسسة امام المراجع والهيئات والمؤسسات الاخرى. د-اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة واصدار اوامر الصرف وفقا …

المادة 13

الماد13- أ- ينعقد المؤتمر العام للمؤسسة بدعوة من الرئيس الذي يحدد مسبقا جدول اعمال المؤتمر. ب- يجوز بقرار من المجلس دعوة كبار المسؤولين في الاردن من غير الاعضاء الى حضور المؤتمر العام.

المادة 14

تسقط العضوية في أي من الحالات التالية:- أ-عضوية المجلس:- 1-الوفاة. 2-الاستقالة. 3-التغيب عن اكثر من اربع جلسات متتالية للمجلس بدون عذر يقبله الرئيس. ب-عضوية العضو العامل:- 1-الوفاة. 2-الاستقالة. 3-التغيب عن المؤتمر العام ثلاث مرات متتالية …

المادة 15

تتألف الموارد المالية مما يلي:- أ-منحة الحكومة الاردنية. ب-ريع اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة. ج-الاعانات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الاموال الموقوفة للمؤسسة. د-أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 16

تبدأ السنة المالية للمؤسسة اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 17

أ- تنظم موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها. ب- يعين الرئيس مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات المؤسسة ومراجعتها وتحدد بمقتضى القرار اتعابه.

المادة 18

تعفى المؤسسة ومستورداتها وجميع المعاملات الخاصة بها من الرسوم والضرائب واي عوائد حكومية او غيرها.

المادة 19

يتمتع العاملون في المؤسسة من غير الاردنيين بالامتيازات والحصانة التي تمنح لموظفي المنظمات الدولية التي تتخذ من عمان مقرا لها.

المادة 20

أ- للمجلس باغلبية الثلثين من اعضائه احداث انواع اخرى من العضوية كعضوية الشرف وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- يحدد الرئيس مقدار الجوائز والمكافآت لقاء البحوث والمقالات والمحاضرات والمسابقات والتأليف والترجمة …

المادة 21

تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للمجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية مؤسسة آل البيت المسجلة بموجب قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم (13) لسنة 1968 وقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 تحت رقم (235) وتؤول للمؤسسة جميع …

المادة 22

تستمر صفة العضوية في المؤسسة للاعضاء العاملين والمراسلين في ( المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية - مؤسسة آل البيت سابقا ).

المادة 23

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الشؤون الداخلية للمؤسسة.

المادة 24

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 25

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي (قانون مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية