التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4508، ص 4254
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4508ص 42541 تشرين الأول 2001

أ- للمجلس باغلبية الثلثين من اعضائه احداث انواع اخرى من العضوية كعضوية الشرف وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- يحدد الرئيس مقدار الجوائز والمكافآت لقاء البحوث والمقالات والمحاضرات والمسابقات والتأليف والترجمة والتحقيق والمراجعة لاي عضو قام باي منها.

الإحالة

المادة 20 من قانون مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4508، ص 4254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية