التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4508، ص 4254
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4508ص 42541 تشرين الأول 2001

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ قرارات المجلس. ب-ادارة شؤون المؤسسة العلمية والمالية والادارية. ج-تمثيل المؤسسة امام المراجع والهيئات والمؤسسات الاخرى. د-اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة واصدار اوامر الصرف وفقا للتعليمات المالية لتنفيذها بعد ان يقرها الرئيس. هـ- تأليف الشعب العلمية واللجان المتخصصة لمختلف الموضوعات. و-الاشراف على الاعمال العلمية للشعب واللجان والباحثين ومتابعة تقويمها. ز-اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة واوجه نشاطها ، وتقديمه الى الرئيس. ح-أي مهام او صلاحيات اخرى يكلفه الرئيس او المجلس بها.

الإحالة

المادة 12 من قانون مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4508، ص 4254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية