التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4508، ص 4254
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4508ص 42541 تشرين الأول 2001

تسقط العضوية في أي من الحالات التالية:- أ-عضوية المجلس:- 1-الوفاة. 2-الاستقالة. 3-التغيب عن اكثر من اربع جلسات متتالية للمجلس بدون عذر يقبله الرئيس. ب-عضوية العضو العامل:- 1-الوفاة. 2-الاستقالة. 3-التغيب عن المؤتمر العام ثلاث مرات متتالية بدون عذر يقبله الرئيس.

الإحالة

المادة 14 من قانون مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي (قانون مؤقت) رقم 53 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4508، ص 4254)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية