الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
صلاحية استجواب الشاهد على القرار
المادة ( 116 )
1 - اذا كان الشاهد على وشك مغادرة المملكة الاردنية الهاشمية او تقدم بسبب اخر اقتنعت معه المحكمة بوجوب اخذ شهادته
على الفور يجوز لها بناء على طلب احد الفرقاء او بناء على طلب الشاهد نفسه ان تأخذ شهادته.
2 - يبلغ الفرقاء اشعاراً بالوقت المعين لاستجواب هذا الشاهد قبل الميعاد المذكور بمدة ترى المحكمة انها تفي بالغرض.
3 - تؤخذ شهادة هذا الشاهد بالطريقة التي تؤخذ بها الشهادة في المحاكمة العلنية وتتلى عند سماع الدعوى وتعتبر لجميع
الغايات انها أخذت في محاكمة علنية.
4 - اذا وجه اعتراض على سؤال من الاسئلة يدون في الضبط السؤال والاعتراض وكل حجة يدلي بها لتأييده او دحضه وجواب تلك
الحجة ، اما كون الجواب مقبولاً او غير مقبول فيعود امر البت فيه الى المحكمة حين استماع الدعوى.