الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
الفصل الرابع عشر
رد القضاة
اسباب رد القاضي
المادة (117 )
يترتب على القاضي ان يمتنع عن حضور جلسات الدعوى والحكم بها ولو لم يطلب أحد الفرقاء رده وذلك في الاحوال الاتية:-
1 - ان يكون له منفعة مالية تتعلق رأسا بنفس الدعوى او بسببها.
2 - ان يكون من أصل او فروع أحد الخصمين او بينه وبين احدهما قرابة او مصاهرة من الدرجة الثانية او الثالثة.
3 -ان يكون بينه وبين احد الخصمين عداوة.
4 - ان يكون بينه وبين احد الخصمين دعوى جار النظر فيها والدعوى المطلوب رده فيها قائمة.
5 - اذا سبق ان ابدى في الدعوى بصفته قاضياً او ممثلاً او محكماً او وكيلاً.