التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · رد القضاة

المادة 117من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

الفصل الرابع عشر رد القضاة اسباب رد القاضي المادة (117 ) يترتب على القاضي ان يمتنع عن حضور جلسات الدعوى والحكم بها ولو لم يطلب أحد الفرقاء رده وذلك في الاحوال الاتية:- 1 - ان يكون له منفعة مالية تتعلق رأسا بنفس الدعوى او بسببها. 2 - ان يكون من أصل او فروع أحد الخصمين او بينه وبين احدهما قرابة او مصاهرة من الدرجة الثانية او الثالثة. 3 -ان يكون بينه وبين احد الخصمين عداوة. 4 - ان يكون بينه وبين احد الخصمين دعوى جار النظر فيها والدعوى المطلوب رده فيها قائمة. 5 - اذا سبق ان ابدى في الدعوى بصفته قاضياً او ممثلاً او محكماً او وكيلاً.

الإحالة

المادة 117 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية