التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · في تأجيل المحاكمة واسقاط الدعوى

المادة 125من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

طلب إعادة قيد الدعوى المؤجلة لوقت غير معين المادة (125) اذا اجلت الدعوى لوقت غير معين ولم يقدم أي من الفرقاء خلال ستة أشهر من تاريخ التأجيل طلبا لمتابعتها يجوز للمحكمة أن تبلغهم إشعاراًً تكلفهم فيه بيان الأسباب التي تحول دون اسقاط الدعوى واذا لم يبين سبب تقتنع به المحكمة تصدر قرارها باسقاطها.

الإحالة

المادة 125 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية