الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
المبالغ المحصلة من قبل فاقدي الاهلية
المادة ( 169 )
اذا اقيمت دعوى بالنيابة عن شخص فاقد الاهلية فكل تسوية او مصالحة او قبول مبلغ دفع الى المحكمة سواء قبل سماع الدعوى
ام خلالها ام بعدها لا يعتبر صحيحاً فيما يتعلق بادعاءات ذلك الشخص الفاقد الاهلية دون موافقة المحكمة ولا يجوز
دفع اي مبلغ من المال او تعويضات جرى تحصيلها لحسابه او حكم له بها في نلك الدعوى الى وليه او محاميه الا بموافقة
المحكمة سواء كان الدفع نتيجة لحكم او تسوية او مصالحة او بصورة الدفع في المحكمة او باية صورة اخرى قبل سماع
الدعوى او خلالها او بعدها.