التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس والعشرون · في القرارات والاحكام

المادة 182من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

محتويات الحكم المادة (182 ) 1- يجب ان تتضمن الاحكام الوجاهية بياناً موجزاً عن القضية والاستنتاجات التي توصلت اليها المحكمة بشأن الامور الواقعية المادية والنقاط التي استدعيت الفصل والقرار الذي صدر بشأنها وعلل القرار واسبابه. 2 - اذا كان موضوع الدعوى مالا غير منقول ،يجب ان يشتمل القرار على وصف لذلك المال يمكن تمييزه عن غيره، واذا كان في الامكان تمييز المال بحدود وارقام مثبتة في سجلات دائرة التسجيل يجب ذكر ذلك تلك الحدود والارقام في القرار.

الإحالة

المادة 182 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية