التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي والثلاثون · في اعادة المحاكمة

المادة 232من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

مدة تقديم طلب اعادة المحاكمة المادة ( 232 ) مدة اعادة المحاكمة هي المدة المعينة للاستئناف وتبتديء في حالة تناقض الحكمين من تاريخ تفهيم الحكم الثاني اذا كان وجاهيا ومن تاريخ انقضاء مدة الاعتراض اذا كان غيابيا ، وفي الحالات الثلاث الاخرى من يوم ثبوت الحيلة او تزوير الاوراق والمستندات او الحصول على الاوراق المكتومة. يجوز طلب اعادة المحاكمة بالاستناد الى الاسباب الثلاثة الاخيرة من المادة (230 ) ولو كان الحكم الاخير قد ايدته محكمة التمييز.

الإحالة

المادة 232 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية