الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
صلاحية المحكمة التي اعيد اليها الحكم المنقوض
المادة (250 )
في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع اقوال الفرقاء بشأن قبول النقض او عدم قبوله ثم
تقرر قبول النقض او الاصرار على الحكم السابق ، فاذا قررت القبول تسير في الدعوى بداء من النقطة المنقوضة وتفصل فيها
، واذا قررت الاصرار على حكمها السابق للعلل والاسباب التي استندت اليها في الحكم المنقوض واستدعى احد الطرفين تمييزه
قرار الاصرار يجوز لمحكمة التمييز ان:-
1 - تدقق فيه مرة ثانية وتصدق قرارها اما بتاييد الحكم او نقضه ، فاذا قررت نقضه للاسباب التي اوجبت النقض الاول تعيد
الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها ان تمتثل لهذا القرار ، او
2 - تتولى رؤية الدعوى مرافعة وتفصل فيها بالوجه الذي تراه موافقا للعدل والقانون والحكم الذي يصدر بهذه الصورة
لا يقبل اي اعتراض او مراجعة اخرى