الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
تصدر القرارات بالاجماع او بالاكثرية
المادة (251 )
تصدر محكمة التمييز قراراتها باجماع الاراء او باكثريتها ويجب ان تحتوي هذه القرارات على:-
1 - اسم الفريقين وعنوانهما ومهنتهما ومحل اقامتهما
2 - خلاصة وافية للحكم المميز
3 - الاسباب التي اوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز او لتأييده
4 - القرار الذي اصدرته محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز او نقضه واعادته او نقضه والحكم في القضية مع بيان اسباب
النقض او الحكم ( والرد على اسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره سواء في التصديق او النقض ).
5 - تاريخ صدور القرار
6 - الرسوم والمصاريف