التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس والثلاثون · احكام مختلفة

المادة 265من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

حساب المدة المادة (265 ) لدى حساب الزمن ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع القاعدة التالية: 1 - ان المدة المشار اليها بعدد من الايام ابتداء من وقوع حادثة او القيام بعمل او شيء او فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز وتقديم اللوائح تعتبر غير شاملة لليوم الذي وقعت فيه تلك الحادثة او جرى فيه ذلك العمل او الشيء 2 - لا تحسب ايام العطل الرسمية من المدد المقررة اذا جاءت في نهاية المدة. 3 - كل اعلام صدر من محكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم تفسخه او تنقضه بحسب الاصول والقانون تلك المحكمة او محكمة اخرى اعلى منها وينفذ حكمه على كلا الخصمين المتداعين بالذات او على من قام مقامهما ولا يسري على غيرهما ، ومع ذلك فلو حكم على عدة اشخاص وكان بينهم وجه ارتباط قانوني يمنع من الحكم على احدهم وبراءة ذمة الاخر ، فان جميعهم يستفيدون من الحكم الصادر بتبرئة الذمة في الدعوى الاعتراضية و في الاستئناف او التمييز وان كان المعترض او المستأنف او المميز واحد منهم فقط.

الإحالة

المادة 265 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية