التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس والثلاثون · احكام مختلفة

المادة 266من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

الالغاء المادة (266 ) تلغى القوانين واصول المحاكمات التالية: 1 - قانون اصول المحاكمات العثماني الصادر بتاريخ 19 جمادى الاخرى سنة 1296 وذيلى الصادر بتاريخ 8 ربيع الاخرة سنة 1329 2 - قانون تعديل اصول المحاكمات الحقوقية رقم 31 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية (اردني ) 3 - قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 14 لسنة 1938 عدد 1 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 7 ايار سنة 1938 ( الملحق رقم 1 ) 4 - قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 53 لسنة 1939 عدد 968 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 11 كانون الاول سنة 1939 (الملحق رقم 1 ) 5 - قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعدل رقم 44 لسنة 1944 عدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28 كانون الاول سنة 1944 (الملحق رقم1 ) 6 - اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 عدد 755 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 31 كانون الثاني سنة 1938 (الملحق رقم 3 ) 7 - اصول المحاكمات الحقوقية (المعدلة) لسنة 1938 عدد 780 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 5 ايار سنة 1938 ( الملحق رقم 2 ). 8 - اصول المحاكمات الحقوقية( المعدلة) لسنة 1938 عدد 792 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30 حزيران سنة 1938 الملحق رقم 2 9 - اصول المحاكمات الحقوقية (المعدلة) لسنة 1939 عدد 875 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30 اذار سنة 1939 الملحق رقم 2 10 - اصول المحاكمات الحقوقية (المعدلة ) نمرة 2 لسنة 1939 عدد 891 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 1 حزيران سنة 1939 الملحق رقم 2 11 - اصول المحاكمات الحقوقية (المعدلة) لسنة 1945 عدد 1406 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 3 ايار سنة 1945 الملحق رقم 2 12 اصول المحاكمات الحقوقية المعدلة نمرة 2 لسنة 1945 عدد 1448 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 1 تشرين الثاني سنة 1945 ( الملحق رقم 2 ) 13 - اصول المحاكمات الحقوقية( المعدلة) لسنة 1947 عدد 1602 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 7 اب سنة 1947 (الملحق رقم 2 ) 14 - اصول مخصصات الشهود لسنة 1927 و1932 المنشورة في المجلد الرابع من المجموعة القوانين الفلسطينية صفحة 3041 15 - اصول المحكمة العليا لسنة 1937 عدد 678 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 1 نيسان سنة 1937 ( الملحق رقم 2 ) 16 - اصول المحكمة العليا لسنة 1939 عدد 903 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 13 تموز سنة 1939 ( الملحق رقم 2 ) 17 - اصول المحكمة العليا المعدلة لسنة 1940 عدد 1051 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 17 تشرين الاول سنة 1940 ( الملحق رقم 2 ). 18 كل تشريع اردني او فلسطيني اخر صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون

الإحالة

المادة 266 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية