الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
الالغاء
المادة (266 )
تلغى القوانين واصول المحاكمات التالية:
1 - قانون اصول المحاكمات العثماني الصادر بتاريخ 19 جمادى الاخرى سنة 1296 وذيلى الصادر بتاريخ 8 ربيع الاخرة سنة
1329
2 - قانون تعديل اصول المحاكمات الحقوقية رقم 31 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية (اردني )
3 - قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 14 لسنة 1938 عدد 1 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 7 ايار سنة 1938
( الملحق رقم 1 )
4 - قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 53 لسنة 1939 عدد 968 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 11 كانون الاول
سنة 1939 (الملحق رقم 1 )
5 - قانون اصول المحاكمات الحقوقية المعدل رقم 44 لسنة 1944 عدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28 كانون الاول
سنة 1944 (الملحق رقم1 )
6 - اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 عدد 755 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 31 كانون الثاني سنة 1938
(الملحق رقم 3 )
7 - اصول المحاكمات الحقوقية (المعدلة) لسنة 1938 عدد 780 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 5 ايار سنة 1938
( الملحق رقم 2 ).
8 - اصول المحاكمات الحقوقية( المعدلة) لسنة 1938 عدد 792 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30 حزيران سنة 1938 الملحق
رقم 2
9 - اصول المحاكمات الحقوقية (المعدلة) لسنة 1939 عدد 875 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30 اذار سنة 1939 الملحق
رقم 2
10 - اصول المحاكمات الحقوقية (المعدلة ) نمرة 2 لسنة 1939 عدد 891 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 1 حزيران سنة
1939 الملحق رقم 2
11 - اصول المحاكمات الحقوقية (المعدلة) لسنة 1945 عدد 1406 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 3 ايار سنة 1945 الملحق
رقم 2
12 اصول المحاكمات الحقوقية المعدلة نمرة 2 لسنة 1945 عدد 1448 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 1 تشرين الثاني
سنة 1945 ( الملحق رقم 2 )
13 - اصول المحاكمات الحقوقية( المعدلة) لسنة 1947 عدد 1602 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 7 اب سنة 1947 (الملحق
رقم 2 )
14 - اصول مخصصات الشهود لسنة 1927 و1932 المنشورة في المجلد الرابع من المجموعة القوانين الفلسطينية صفحة 3041
15 - اصول المحكمة العليا لسنة 1937 عدد 678 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 1 نيسان سنة 1937 ( الملحق رقم 2
)
16 - اصول المحكمة العليا لسنة 1939 عدد 903 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 13 تموز سنة 1939 ( الملحق رقم 2
)
17 - اصول المحكمة العليا المعدلة لسنة 1940 عدد 1051 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 17 تشرين الاول سنة 1940
( الملحق رقم 2 ).
18 كل تشريع اردني او فلسطيني اخر صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا
القانون