التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في التبليغ

المادة 27من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

التوقيع على التبليغ المادة ( 27 ) اذا سلمت نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها الى المدعى عليه بشخصه او الى وكيله او الى شخض آخر يقوم مقامه ، يترتب على ذلك المدعى عليه او وكيله او الشخص الاخر الذي يقوم مقامه ان يوقع نسخة من نسخ تلك الورقة القضائية اشعاراً بوقوع التبليغ. على انه اذا اقتنعت المحكمة ان المدعى عليه قد تمنع عن التوقيع يجوز لها ان تقرر ان التبليغ قد تم وفق الأصول.

الإحالة

المادة 27 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية