التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في التبليغ

المادة 28من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

التبليغ عند تعذر العثور على المدعى عليه المادة ( 28 ) اذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه او على اي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه فعليه ان يعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي او على جانب ظاهر للعيان من المحل الذي يسكنه المدعى عليه المذكور او يتعاطى فيه عمله عادة ، ومن ثم يعيد النسخة الأصلية من تلك الورقة الى المحكمة التي أصدرتها مع الشرح واقعة الحال عليها، ويجوز للمحكمة ان تعتبر تعليق الاوراق على هذا الوجه تبليغاً صحيحاً.

الإحالة

المادة 28 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية