التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · في فرقاء الدعوى

المادة 47من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

اقامة الدعوى باسم شخص ليس بالمدعي الحقيقي المادة (47 ) اذا اقيمت الدعوى باسم شخص ليس بالمدعي الحقيقي او كان هناك شك فيما اذا كانت تلك الدعوى قد اقيمت باسم المدعي الحقيقي في الدعوى محل الذي اقامها او ان تضيفه بصفة مدع وذلك اذا اقتنعت بان الدعوى اقيمت خطأ بنية حسنة وانه من الضروري اجراء ماذكر للفصل فيها.

الإحالة

المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية