التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · في فرقاء الدعوى

المادة 49من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

اضافة مدعى عليه وتعديل لائحة الدعوى المادة (49 ) اذا ادخل مدعى عليه في دعوى لم يكن طرفاً فيها حين اقامتها وجب ان تعدل لائحة الدعوى على الوجه الذي تتطلبه الضرورة مالم تقرر المحكمة غير ذلك. وان تبلغ نسخة من مذكرات الحضور ولائحة الدعوى بعد التعديل الى ذلك المدعى عليه واخرى الى المدعى عليه الاصيل اذا رأت المحكمة ضرورة لذلك.

الإحالة

المادة 49 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية