التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشروع في الدعوى

المادة 5من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

الفصل الثاني الشروع في الدعوى اقامة الدعاوى المادة (5) 1 تقام الدعاوى بتقديم لائحة دعوى الى المحكمة المختصة او بواسطة المحكمة التي يقيم المدعي ضمن اختصاصها. وتتضمن لائحة الدعوى الامور التالية:- أ - اسم المحكمة المقامة لديها الدعوى. ب - موضوع الدعوى. ج - اسم المدعي وشهرته ومهنته ومحل اقامته وعنوان التبليغ. د - اسم المدعى عليه وشهرته ومهنته ومحل اقامته. هـ - الامور الواقعية التي نشأت عنها اسباب الدعاوى ومتى نشأت. و - الامور الواقعية التي تبين ان للمحكمة صلاحية النظر في الدعوى. ز - ما يطلبه المدعى بدعواه. ح - اذ كان المدعي قد سمح باجراء تقاص او تنازل عن قسم مما يدعيه. ط - اذا كان المدعي او المدعى عليه فاقد الاهلية ينبغي ذكر ذلك. 2 - يتضمن عنوان التبليغ للمدعي:- أ - محل اقامته اذا كان هو الذي يدعي بنفسه ، او ب - المحل الذي يتعاطى فيه محاميه مهنته ، اذا كان له محام،او ج - محل اقامة الشخص الذي عينه لقبول التبليغ كما هو مبين في المادة (22 ) من هذا القانون او المحل الذي يتعاطى ذلك الشخص عمله فيه.

الإحالة

المادة 5 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية