التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الاجراءات الحقوقية

المادة 4من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

الدعاوى المقامة في محكمتين او اكثر المادة (4) اذا اقيمت دعاوى تتعلق بموضوع واحد بين الفرقاء انفسهم في محكمتين او اكثر، وكانت المحاكم التي أقيمت فيها تلك الدعوى تملك ذات الصلاحية يجوز لرئيس محكمة الاستئناف التي يقم في منطقتها المدعى عليه ان يعين بناء على طلب أحد الفرقاء المحكمة التي ترجع اليها وحدها صلاحية النظر في تلك الدعاوى وعندئذ توقف الدعوى او الدعاوى المقامة امام المحكمة او المحاكم الاخرى.

الإحالة

المادة 4 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية