الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
الفصل الحادي عشر
الحجز الاحتياطي
المادة (81 )
1- يجوز للمدعي سواء اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء رؤيتها ان يطلب الى المحكمة بالاستناد الى ما لديه من
المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة وأمواله الموجودة بحيازة شخص
ثالث لنتيجة الدعوى.
2 - تقرر المحكمة الحجز بناء على استدعاء بطلب مشفوع بكفالة تضمن ما يلحق بالمحجوز عليه ومن عطل وضرر واذا ظهر ان
طالب الحجز غير محق في دعواه.
3 - عندما يراد ايقاع حجز على مال ما يجب ان يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار
الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين.