الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
منع احد الفرقاء من مغادرة البلاد
المادة (97 )
اذا اقيمت لائحة دعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم لها من بيانات بان المدعى عليه او المدعي الذي اقيمت ضده دعوى
متقابلة:-
1 - على وشك براح المملكة الاردنية الهاشمية،و
2 - قد تصرف بجميع امواله او هربها الى خارج حدود المملكة الاردنية الهاشمية.
وذلك رغبة منه في تأخير دعوى الخصم او عرقلة تنفيذ اي قرار يصدر في حقه.يجوز للمحكمة ان تصدر بحقه مذكرة احضار من
اجل جلبه في الحال امامها لبيان السبب الذي يحول دون تكليفه ان يقدم كفالة على دفع ما قد يحكم به عليه واذا تخلف
من بيان السبب او تقديم هذه الكفالة يجوز لها ان تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.