التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · ابراز المستندات والاطلاع عليها

المادة 99من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

الاطلاع على المستندات المذكورة في اللوائح المادة ( 99 ) يحق لكل فريق في الدعوى ان يطلب الى المحكمة ان تبلغ اشعارا.لأي فريق اخر تكلفه فيه ابراز اي مستند اشار اليه في لائحته ولم يقدم نسخة منه ليطلع عليه وان يبيح له اخذ صورة.عنه ، وكل فريق لا يمثل لهذا الاشعار لا يحق له فيما بعد ان يبرز ذلك المستند كبينة له في تلك الدعوى الا اذا اقنع المحكمة بوجود سبب او عذر كاف لعدم امتثاله للاشعار.

الإحالة

المادة 99 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية