التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · في استدعاء الشهود

المادة 116من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

صلاحية استجواب الشاهد على القرار المادة ( 116 ) 1 - اذا كان الشاهد على وشك مغادرة المملكة الاردنية الهاشمية او تقدم بسبب اخر اقتنعت معه المحكمة بوجوب اخذ شهادته على الفور يجوز لها بناء على طلب احد الفرقاء او بناء على طلب الشاهد نفسه ان تأخذ شهادته. 2 - يبلغ الفرقاء اشعاراً بالوقت المعين لاستجواب هذا الشاهد قبل الميعاد المذكور بمدة ترى المحكمة انها تفي بالغرض. 3 - تؤخذ شهادة هذا الشاهد بالطريقة التي تؤخذ بها الشهادة في المحاكمة العلنية وتتلى عند سماع الدعوى وتعتبر لجميع الغايات انها أخذت في محاكمة علنية. 4 - اذا وجه اعتراض على سؤال من الاسئلة يدون في الضبط السؤال والاعتراض وكل حجة يدلي بها لتأييده او دحضه وجواب تلك الحجة ، اما كون الجواب مقبولاً او غير مقبول فيعود امر البت فيه الى المحكمة حين استماع الدعوى.

الإحالة

المادة 116 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية