الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
انتخاب الخبراء
المادة (150 )
1 - تنتدب المحكمة احد قضاتها للاشراف على معاملة التحقيق والاستكتاب وسماع الشهود اذا اقتضت الحالة.
2 - تطلب المحكمة الى الفرقين انتخاب خبير او أكثر للقيام بالمهمة المبينة في الفقرة السابقة واذا لم يتفقا تولت
هي بنفسها امر الانتخاب ، والخبراء اللذين تنتخبهم المحكمة من تلقاء نفسها تجري عليهم الاحكام المتعلقة برد القضاة.
3 - تعين المحكمة موعد لمباشرة التحقيق فيما ذكر او تترك للقاضي المنتدب امر تعيين هذا الموعد.
4- تأمر المحكمة بتسليم الوثيقة او المستند المقتضى تحقيقه الى قلم المحكمة بعد ان تكون قد قامت بما يجب وفق المادة
السابقة.