التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · التثبت من صحة المستندات

المادة 150من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

انتخاب الخبراء المادة (150 ) 1 - تنتدب المحكمة احد قضاتها للاشراف على معاملة التحقيق والاستكتاب وسماع الشهود اذا اقتضت الحالة. 2 - تطلب المحكمة الى الفرقين انتخاب خبير او أكثر للقيام بالمهمة المبينة في الفقرة السابقة واذا لم يتفقا تولت هي بنفسها امر الانتخاب ، والخبراء اللذين تنتخبهم المحكمة من تلقاء نفسها تجري عليهم الاحكام المتعلقة برد القضاة. 3 - تعين المحكمة موعد لمباشرة التحقيق فيما ذكر او تترك للقاضي المنتدب امر تعيين هذا الموعد. 4- تأمر المحكمة بتسليم الوثيقة او المستند المقتضى تحقيقه الى قلم المحكمة بعد ان تكون قد قامت بما يجب وفق المادة السابقة.

الإحالة

المادة 150 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية