الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
الاوراق الصالحة للتحقيق
المادة (151 )
يجتمع الخبراء في الزمان والمكان اللذين عينتهما المحكمة او القاضي المنتدب وبعد ان يحلفوا اليمين بان يؤدوا عملهم
بالصدق والامانة يباشرون العمل تحت اشرافه وبحضور المدعي والمدعى عليه على الوجه الاتي:-
1 - اذا اتفق الطرفان على الاوراق التي تتخذ اساساً ومقياساً للتحقيق والمضاهاة عمل باتفاقهما ، والا فتعتبر الاوراق
التالية اساسا لما ذكر:-
أ- الاوراق الرسمية التي كتبها المنكر او وقعها بامضائه او ختمها بختمه او بصمها بأصبعه بحضور الموظف المختص او بحضور
المحكمة فيدخل فيها الاسناد الرسمية التي نظمها الكاتب العدل ومحاضر المحاكم والحجيج الشرعية وسجلات التسجيل في دوائر
تسجيل الاراضي
ب - التي كتبها او وقع عليها او ختمها او وضع بصمة أصبعه عليها خارج الدوائر الحكومية واعترف بهذا الخط او التوقيع
او الختم او البصمة امام احدى المحاكم او كاتب العدل او الدائرة الحكومية المختصة.
ج- الاوراق الرسمية التي كتبها وامضاؤها وهو يشغل وظيفة من وظائف الدولة.
د - السندات العرفية والوثائق الاخرى التي يعترف المنكر بحضور القاضي المنتدب والخبراء ان خطها او الختم او بصمة
الاصبع الموضوع عليها هو خطه او توقيعه او ختمه او بصمة اصبعه.
2 - لا يتخذ اساسا للتحقيق والمضاهاة الامضاء او الختم او بصمة الاصبع الموقع به او المختوم به سند عرفي انكره
المدعى عليه ولو ان احدى المحاكم حكمت في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء انه توقيعه او ختمه او بصمة اصبعه.