التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · التثبت من صحة المستندات

المادة 152من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

المدعي هو الذي يقدم الاوراق الصالحة للتحقيق والمضاهاة المادة (152 ) على المدعي ان يعين الاوراق التي يدعي انها صالحة للتحقيق والمضاهاة ويجلبها الى لجنة الخبراء في الزمان والمكان المعينين لاجتماعهم وللقاضي المنتدب ان يقرر ما اذا كانت صالحة لذلك ، واذا كانت هذه الاوراق في يد احد الناس او في دائرة رسمية واظهر عجزه عن احضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.

الإحالة

المادة 152 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية