التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني والثلاثون · في التمييز

المادة 250من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

صلاحية المحكمة التي اعيد اليها الحكم المنقوض المادة (250 ) في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع اقوال الفرقاء بشأن قبول النقض او عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض او الاصرار على الحكم السابق ، فاذا قررت القبول تسير في الدعوى بداء من النقطة المنقوضة وتفصل فيها ، واذا قررت الاصرار على حكمها السابق للعلل والاسباب التي استندت اليها في الحكم المنقوض واستدعى احد الطرفين تمييزه قرار الاصرار يجوز لمحكمة التمييز ان:- 1 - تدقق فيه مرة ثانية وتصدق قرارها اما بتاييد الحكم او نقضه ، فاذا قررت نقضه للاسباب التي اوجبت النقض الاول تعيد الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها ان تمتثل لهذا القرار ، او 2 - تتولى رؤية الدعوى مرافعة وتفصل فيها بالوجه الذي تراه موافقا للعدل والقانون والحكم الذي يصدر بهذه الصورة لا يقبل اي اعتراض او مراجعة اخرى

الإحالة

المادة 250 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية