الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
حساب المدة
المادة (265 )
لدى حساب الزمن ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع القاعدة التالية:
1 - ان المدة المشار اليها بعدد من الايام ابتداء من وقوع حادثة او القيام بعمل او شيء او فيما يتعلق بمهل الاعتراض
والاستئناف والتمييز وتقديم اللوائح تعتبر غير شاملة لليوم الذي وقعت فيه تلك الحادثة او جرى فيه ذلك العمل او الشيء
2 - لا تحسب ايام العطل الرسمية من المدد المقررة اذا جاءت في نهاية المدة.
3 - كل اعلام صدر من محكمة يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم تفسخه او تنقضه بحسب الاصول والقانون تلك المحكمة او محكمة اخرى
اعلى منها وينفذ حكمه على كلا الخصمين المتداعين بالذات او على من قام مقامهما ولا يسري على غيرهما ، ومع ذلك فلو
حكم على عدة اشخاص وكان بينهم وجه ارتباط قانوني يمنع من الحكم على احدهم وبراءة ذمة الاخر ، فان جميعهم يستفيدون
من الحكم الصادر بتبرئة الذمة في الدعوى الاعتراضية و في الاستئناف او التمييز وان كان المعترض او المستأنف او المميز
واحد منهم فقط.