التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في التبليغ

المادة 29من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

التبليغ بواسطة النشر المادة ( 29 ) 1 - اذا اقتنعت المحكمة انه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لأي سبب من الاسباب يجوز لها ان تأمر باجراء التبليغ:- أ - بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة آخرى على جانب ظاهر للعيان من المحل المعروف انه اخر محل كان يقيم فيه المدعى عليه او يتعاطى فيه عمله ان كان له محل كهذا ، او ب - ينشر اعلان في الجريدة الرسمية او احدى صحف الاخبار. 2 - اذا أصدرت المحكمة أمرا باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون ، يجب ان يعين في الامر المذكور موعد لحضور المدعى عليه أمام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك وفقاً لما تتطلبه الحالة.

الإحالة

المادة 29 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية