الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951
التبليغ بواسطة النشر
المادة ( 29 )
1 - اذا اقتنعت المحكمة انه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لأي سبب من الاسباب يجوز لها ان تأمر
باجراء التبليغ:-
أ - بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة آخرى على جانب ظاهر للعيان من المحل المعروف
انه اخر محل كان يقيم فيه المدعى عليه او يتعاطى فيه عمله ان كان له محل كهذا ، او
ب - ينشر اعلان في الجريدة الرسمية او احدى صحف الاخبار.
2 - اذا أصدرت المحكمة أمرا باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون ، يجب ان يعين في الامر
المذكور موعد لحضور المدعى عليه أمام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك وفقاً لما تتطلبه الحالة.