التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الاجراءات الحقوقية

المادة 3من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1167
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 116717 تموز 1951

الفصل الاول الاجراءات الحقوقية مرجع رؤية الدعوى المادة (3) 1 تقام الدعاوى الحقوقية في المحكمة البدائية التي يقع ضمن دائرة اختصاصها المكان الذي:- أ - يقيم فيه المدعى عليه او يتعاطى اعماله فيه.أو ب - تم فيه التعهد ، او ج - جرى فيه تسليم المال ، او د - يعين لتنفيذ المتعهد،او هـ- وقع فيه الفعل المسبب للدعوى. 2 - اذا عين احد المتعاقدين لمصلحة العاقد الآخر في نص العقد مكاناً للتداعي عند حدوث خلاف بينهما جراء هذا العقد ، يكون العقد الآخر مخيراً في اقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه خصمه او في محكمة المكان الذي اختاره هذا الخصم في العقد. أما اذا كان المقصود بتعيين المكان المختار تقييد المتعاقدين كليهما به فأية دعوى تنشأ عن هذا العقد لا تقام الا في محكمة المكان الذي اختاره في العقد المذكور 3 - اذا تعدد المدعى عليهم يجوز اقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه اي واحد منهم 4 - الدعاوى المتعلقة بالأموال غير المنقولة لا تقام الا في المحكمة التي تقع ضمن اختصاصها تلك الاموال 5 - تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة او التي في دور التصفية والمؤسسات، في المحكمة التي الشركة او الجمعية على احد الشركاء او الاعضاء او من شريك او عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها فرع الشركة او الجمعية او المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة يهذا الفرع. 6- اذا كانت الدعوى تتعلق بافلاس تاجر او شركة وكان له او لها شعب وفروع في أماكن متعدده فلا ترى الدعوى الا في المحل المتخذ مركز لتجارتهما.

الإحالة

المادة 3 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 84 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية