التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني /تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4928 تاريخ 16-9-2008 رقم 58 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4488
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 448816 تشرين الأول 2001

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني المؤسس بموجب احكام هذا القانون. الرئيس: رئيس المجلس 0 الصندوق:صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني المؤسس بمقتضى احكام هذا القانون. المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني.

الإحالة

المادة 2 من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني /تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4928 تاريخ 16-9-2008 رقم 58 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4488)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية