التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني /تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4928 تاريخ 16-9-2008 رقم 58 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4488
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 448816 تشرين الأول 2001

أ- يؤسس مجلس يسمى ( مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني ) يهدف الى الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب المهني والتقني لتنمية القوى البشرية بما يلبي متطلبات التنمية الشاملة في المملكة. ب- يشكل المجلس برئاسة رئيس الوزراء او من ينيبه وعضوية كل من:- 1-وزير العمل نائبا للرئيس 2-وزير المالية. 3-وزير التربية والتعليم. 4-وزير الصناعة والتجارة. 5-وزير التخطيط. 6-وزير التنمية الاجتماعية. 7-رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية. 8-امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 9-مدير عام المؤسسة. 10-مساعد رئيس هيئة الاركان للعمليات. 11-رئيس جامعة البلقاء التطبيقية. 12-رئيس غرفة صناعة عمان 0 13-رئيس اتحاد الغرف التجارية. 14-رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال. 15-ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص يسميهم الرئيس. ج- تكون مدة عضوية الاعضــــاء المذكوريـــــن في البند (15) من الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد. د- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه لاي سبب من الاسباب.

الإحالة

المادة 3 من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني /تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4928 تاريخ 16-9-2008 رقم 58 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4488)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية