التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني /تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4928 تاريخ 16-9-2008 رقم 58 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4488
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 448816 تشرين الأول 2001

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للتعليم والتدريب المهني والتقني ووضع الخطط اللازمة ومتابعة تنفيذها. ب-وضع اسس تطوير نظام وبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني وتفعيلها. ج-اعتماد الاطار العام للبرامج الدراسية والتدريبية في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني وذلك على الرغـــم مما ورد في أي تشريع اخر. د-وضع واقرار المعايير المهنية واسس الاعتماد للبرامج الدراسية والتدريبية في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني وذلك بالتنسيق مع مجلس الاعتماد فيما يتعلق بالكليات الجامعية التطبيقية المتوسطة. هـ- التنسيق بين الجهات المعنية بالتعليم والتدريب المهني والتقني من حيث مهامها ومسؤولياتها. و-تقييم نواتج التعليم والتدريب المهني والتقني والنتائج المنجزة بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل. ز-الطلب الى أي جهة في القطاعين العام والخاص ذات العلاقة بالتعليم والتدريب المهني والتقني لتزويده باي معلومات او دراسات او بيانات تتعلق بعمله. ح-رسم السياسة العامة للصندوق والاشراف عليه. ط-رسم السياسة العامة المتعلقة بتهيئة المدربين المهنيين واعدادهم0 ي-اعتماد السياسة العامة للاختبارات الخاصة بتنظيم العمل المهني. ك-تعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات المحلية التي تعنى بالتعليم والتدريب المهني والتقني و مثيلاتها من المؤسسات والهيئات والجهات العربية والاقليمية والدولية. ل-تشكيل لجان متخصصة من بين اعضائه او من أي جهة اخرى وتحديد المهام المنوطة بكل لجنة في قرار تشكيلها وتحديد المكافآت لاعضائها باستثناء اعضاء المجلس. م-اعداد تقارير دورية عن اعماله وانجازاته ورفعها الى مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 4 من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني /تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4928 تاريخ 16-9-2008 رقم 58 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4488)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية