الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 448816 تشرين الأول 2001
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسة العامة للتعليم والتدريب المهني والتقني ووضع الخطط اللازمة ومتابعة تنفيذها.
ب-وضع اسس تطوير نظام وبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني وتفعيلها.
ج-اعتماد الاطار العام للبرامج الدراسية والتدريبية في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني وذلك على الرغـــم
مما ورد في أي تشريع اخر.
د-وضع واقرار المعايير المهنية واسس الاعتماد للبرامج الدراسية والتدريبية في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني
وذلك بالتنسيق مع مجلس الاعتماد فيما يتعلق بالكليات الجامعية التطبيقية المتوسطة.
هـ- التنسيق بين الجهات المعنية بالتعليم والتدريب المهني والتقني من حيث مهامها ومسؤولياتها.
و-تقييم نواتج التعليم والتدريب المهني والتقني والنتائج المنجزة بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل.
ز-الطلب الى أي جهة في القطاعين العام والخاص ذات العلاقة بالتعليم والتدريب المهني والتقني لتزويده باي معلومات او
دراسات او بيانات تتعلق بعمله.
ح-رسم السياسة العامة للصندوق والاشراف عليه.
ط-رسم السياسة العامة المتعلقة بتهيئة المدربين المهنيين واعدادهم0
ي-اعتماد السياسة العامة للاختبارات الخاصة بتنظيم العمل المهني.
ك-تعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات المحلية التي تعنى بالتعليم والتدريب المهني والتقني و مثيلاتها من المؤسسات
والهيئات والجهات العربية والاقليمية والدولية.
ل-تشكيل لجان متخصصة من بين اعضائه او من أي جهة اخرى وتحديد المهام المنوطة بكل لجنة في قرار تشكيلها وتحديد المكافآت
لاعضائها باستثناء اعضاء المجلس.
م-اعداد تقارير دورية عن اعماله وانجازاته ورفعها الى مجلس الوزراء.