التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني /تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4928 تاريخ 16-9-2008 رقم 58 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4488
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 448816 تشرين الأول 2001

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته وتوصياته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل. ب- للرئيس دعوة أي شخص ذي علاقة لحضور اجتماع المجلس للمشاركة في بحث الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت. ج- يختار مدير عام المؤسسة من بين موظفيها الجهاز اللازم للقيام باعمال امانة سر المجلس ويسمي من بينهم امين سر للمجلس يتولى الاعداد لاجتماعاته وتدوين محاضره وتنظيمهــا وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته.

الإحالة

المادة 5 من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني /تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4928 تاريخ 16-9-2008 رقم 58 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4488)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية