الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 448816 تشرين الأول 2001
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا
بحضور اكثرية الاعضاء على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته وتوصياته باكثرية اصوات الحاضرين
على الاقل.
ب- للرئيس دعوة أي شخص ذي علاقة لحضور اجتماع المجلس للمشاركة في بحث الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت.
ج- يختار مدير عام المؤسسة من بين موظفيها الجهاز اللازم للقيام باعمال امانة سر المجلس ويسمي من بينهم امين سر للمجلس
يتولى الاعداد لاجتماعاته وتدوين محاضره وتنظيمهــا وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته.