الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 448816 تشرين الأول 2001
أ- يؤسس صندوق يسمى ( صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني ) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري وله
بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافه وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والمنح
والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام يوكله
لهذه الغاية.
ب- تحدد اهداف الصندوق وموارده المالية واسس استثمار امواله واوجه الانفاق منه وسائر الامور المتعلقة بادارته وتنظيم
شؤونه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ج- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1-ما نسبته (1%) من الارباح الصافية القابلة للتوزيع في الشركات ، وتتولى دائرة ضريبة الدخل تحصيل هذه النسبة وتحويلها
الى الصندوق.
2-ما تساهم به الحكومة لدعم هذا الصندوق لتحقيق غاياته.
3-أي هبــات او تبرعات او مســــاعدات اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.