التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني /تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4928 تاريخ 16-9-2008 رقم 58 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4511، ص 4488
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4511ص 448816 تشرين الأول 2001

أ- يؤسس صندوق يسمى ( صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني ) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافه وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام يوكله لهذه الغاية. ب- تحدد اهداف الصندوق وموارده المالية واسس استثمار امواله واوجه الانفاق منه وسائر الامور المتعلقة بادارته وتنظيم شؤونه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ج- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1-ما نسبته (1%) من الارباح الصافية القابلة للتوزيع في الشركات ، وتتولى دائرة ضريبة الدخل تحصيل هذه النسبة وتحويلها الى الصندوق. 2-ما تساهم به الحكومة لدعم هذا الصندوق لتحقيق غاياته. 3-أي هبــات او تبرعات او مســــاعدات اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 6 من قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني /تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4928 تاريخ 16-9-2008 رقم 58 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4511، ص 4488)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية