الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 13162 نيسان 2000
أحكام أخرى
المادة 8-
إذا اشترطت جهة رسمية مختصة تقديم بيانات عن اختبارات سرية أو أي بيانات تم التوصل اليها نتيجة جهود معتبرة للموافقة
على تسويق الأدوية أو المنتجات الزراعية الكيمائية التي تستخدم بها مواد كيميائية جديدة فعلى هذا الجهة أن تلتزم بما
يلي:-
أ-حماية هذه البيانات من الاستعمال التجاري غير المنصف وذلك بمنع أي شخص آخر لم يحصل على موافقة مقدمها من الاعتماد
عليها لتسويق مثل تلك الأدوية والمنتجات الخاصة به إلا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ حصول مقدم تلك البيانات على موافقة
لتسويق منتجاته.
ب-حماية هذه البيانات من الإفصاح عنها باستثناء ما يلي:-
1-إذا كان الإفصاح عنها ضروريا لحماية الجمهور.
2-إذا اتخذت الجهة الرسمية المختصة التدابير اللازمة لضمان عدم الاستعمال التجاري غير المنصف لتلك البيانات.