التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4423، ص 1316
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 13162 نيسان 2000

أ- يعتبر باطلا كل نص أو شرط مقيد للمنافسة يرد في عقد ترخيص يتعلق بأي من حقوق الملكية الفكرية قد يكون له اثر سلبي على التجارة وقد يعيق نقل التكنولوجيا ونشرها وبصفة خاصة ما يلي:- 1-إلزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص إلا للمرخص (النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة). 2-منع المرخص له من المنازعة إداريا أو قضائيا في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصه. 3-إلزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلاً من حق واحد. ب-تشمل حقوق الملكية الفكرية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بوجه خاص ما يلي:- -حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها. -العلامات التجارية. -المؤشرات الجغرافية. -الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية. -براءات الاختراع. -التصاميم للدوائر المتكاملة. -الأسرار التجارية. -الأصناف النباتية الجديدة.

الإحالة

المادة 9 من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية