الجريدة الرسميةالعدد 4518ص 549820 تشرين الثاني 2001
المادة6 -
تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي:-
أ- الدعم الذي تقدمه أي جهة حكومية او المخصصات التي ترصد للجنة في الموازنة العامة.
ب- الاعانة المقدمة من الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية.
ج- الهبات والتبرعات التي تقدم من أي جهة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.
د- الدعم والمخصصات التي تقدمها اللجنة الاولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والهيئات التابعة لها والمجلس
الاولمبي الآسيوي ولجنة التضامن الاولمبي او أي هيئة رياضية معترف بها دوليا.
هـ- عوائد استثمار اموال اللجنة المنقولة وغير المنقولة.