التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية ( قانون مؤقت )/احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (13) لسنة 2007 رقم 66 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4518، ص 5498
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4518ص 549820 تشرين الثاني 2001

المادة6 - تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي:- أ- الدعم الذي تقدمه أي جهة حكومية او المخصصات التي ترصد للجنة في الموازنة العامة. ب- الاعانة المقدمة من الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية. ج- الهبات والتبرعات التي تقدم من أي جهة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني. د- الدعم والمخصصات التي تقدمها اللجنة الاولمبية الدولية واتحاد اللجان الاولمبية الوطنية والهيئات التابعة لها والمجلس الاولمبي الآسيوي ولجنة التضامن الاولمبي او أي هيئة رياضية معترف بها دوليا. هـ- عوائد استثمار اموال اللجنة المنقولة وغير المنقولة.

الإحالة

المادة 6 من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية ( قانون مؤقت )/احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (13) لسنة 2007 رقم 66 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4518، ص 5498)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية