نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اللجنة الاولمبية الاردنية ( قانون مؤقت )/احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (13) لسنة 2007 رقم 66 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4518، ص 5498
- نُشر
- 20 تشرين الثاني 2001
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون اللجنة الاولمبية الاردنية ( قانون مؤقت )/احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (13) لسنة 2007 رقم 66 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4518، ص 5498)
حياة القانون
قانون اللجنة الاولمبية الاردنية ( قانون مؤقت )/احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون غير ساري
رقم 66 لسنة 2001 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4518، ص 5498، نُشر في 20 تشرين الثاني 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنة: اللجنة الاولمبية الاردنية المنشأة بموجب احكام هذا القانون. الجمعية: الجمعية العامة للجنة. المجلس: مجلس ادارة اللجنة. الرئيس : …
المادة 3
تنشأ في المملكة لجنة اهلية تسمى ( اللجنة الاولمبية الاردنية ) ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ومركزها عمان ، تهدف الى رعاية الحركة الرياضية الاردنية بما يتفق مع المبادىء الاساسية للميثاق الاولمبي وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية.
المادة 4
تتولى اللجنة لتحقيق اهدافها المهام التالية:- أ- رعاية وتطوير الرياضة على الصعيد الوطني. ب- تكريس مبدأ الخلق والروح الرياضية ومكافحة المنشطات. ج- المشاركة الفعلية في الانشطة التي تهدف الى مايلي:- 1- تحقيق الوئام الانساني ومحاربة التمييز. 2- …
المادة 5
تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ، الاحكام والاجراءات المتعلقة بتشكيل اللجنة وجمعيتها وشروط العضوية فيها وتأليف مجلس ادارتها وعقد اجتماعاتهما وسائر امورهما الادارية والمالية والفنية بما في ذلك البدل الذي تتقاضاه اللجنة مقابل الخدمات التي …
المادة 6
المادة6 - تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي:- أ- الدعم الذي تقدمه أي جهة حكومية او المخصصات التي ترصد للجنة في الموازنة العامة. ب- الاعانة المقدمة من الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية. ج- الهبات والتبرعات التي تقدم من أي جهة …
المادة 7
تمارس الجمعية الصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للجنة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بما في ذلك رعاية رياضة الهواية وتنظيم الاحتراف. ب- انتخاب اعضاء المجلس. ج- اقرار مشروع الموازنة السنوية للجنة.
المادة 8
يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات الجمعية. ب- انشاء المعاهد او الاكاديميات او المتاحف الاولمبية. ج- عقد المؤتمرات و الندوات والدورات اللازمة لاعداد القيادات الرياضية وتأهيلها. د- رعاية الرياضيين المتميزين والموهوبين لتطوير …
المادة 9
أ- يتمتع الاتحاد بعد تشكيله بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويتولى بهذه الصفة ممارسة انشطته المختلفة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضــــاه والتعليمات الاولمبية الدولية المتعلقة بانشطتها. ب- تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه …
المادة 10
تحل اللجنة ، التي سيتم تشكيلها بمقتضى احكام النظام الصادر بالاستناد لاحكام هذا القانون ، محل اللجنة الاولمبية المشكلة بموجب نظام اللجنة الاولمبية رقم (18) لسنة 1987 وتعديلاته وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها وتؤول اليها جميع موجوداتها …
المادة 11
المادة 12
يستمر العمل بنظام اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (18) لسنة 1987 الى ان يتم وضع نظام جديد للجنة الاولمبية وفقا لاحكام هذا القانون يحل محل ذلك النظام شريطة مراعاة الاحكام الواردة في المادة (20) من قانون المجلس الاعلى للشباب.
المادة 13
اسأل مساعدك عن قانون اللجنة الاولمبية الاردنية ( قانون مؤقت )/احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.