التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية ( قانون مؤقت )/احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (13) لسنة 2007 رقم 66 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4518، ص 5498
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4518ص 549820 تشرين الثاني 2001

يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات الجمعية. ب- انشاء المعاهد او الاكاديميات او المتاحف الاولمبية. ج- عقد المؤتمرات و الندوات والدورات اللازمة لاعداد القيادات الرياضية وتأهيلها. د- رعاية الرياضيين المتميزين والموهوبين لتطوير قدراتهم ومواهبهم. هـ- تمثيل المملكة لدى الجهات والهيئات داخل المملكة وخارجها ذات العلاقة بالحركة الاولمبية وتنظيم التبادل الرياضي وتوقيع الاتفاقيات معها. و- الموافقة على تشكيل الاتحادات والاشراف عليها ومتابعة انشطتها ودعمها وتقديم الخبرات الفنية اللازمة لها.

الإحالة

المادة 8 من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية ( قانون مؤقت )/احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (13) لسنة 2007 رقم 66 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4518، ص 5498)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية