التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون انشاء محاكم البلديات ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (35) لسنة 2006 رقم 72 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5567
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55672 كانون الأول 2001

أ- تنشأ محكمة البلدية بموجب نظام خاص ويصدر وفق الاجراءات التالية:- 1- بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية مجلس امانة عمان الكبرى بالنسبة لامانة عمان الكبرى. 2- بناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة المستند الى توصية المجلس البلدي بالنسبة للبلديات الاخرى. ب- تعتبر محكمة البلدية محكمة صلح من جميع الوجوه بالمعنى المبين في قانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون محاكم الصلح واي قانون اخر معمول به وتكون مختصة بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام القوانين المذكورة في المادة (4) من هذا القانون دون سواها مما يقع ضمن اختصاص محاكم الصلح. ج- يعين لمحكمة البلدية قاض او اكثر ومدع عام او اكثر من ملاك القضاة في وزارة العدل حسبما تقتضيه الحاجة. د- تطبق على قضاة محكمة البلدية والمدعين العامين لديها احكام قانون استقلال القضاء وأي تشريعات تتعلق بالقضاة النظاميين. هـ- يتقاضى قضاة محكمة البلدية والمدعون العامون رواتبهم وعلاواتهم وحقوقهم المالية من البلدية. و- تعقد محكمة البلدية جلساتها في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية ضمن حدود البلدية .

الإحالة

المادة 3 من قانون انشاء محاكم البلديات ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (35) لسنة 2006 رقم 72 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5567)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية