الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55672 كانون الأول 2001
أ- تنشأ محكمة البلدية بموجب نظام خاص ويصدر وفق الاجراءات التالية:-
1- بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية مجلس امانة عمان الكبرى بالنسبة لامانة عمان الكبرى.
2- بناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة المستند الى توصية المجلس البلدي بالنسبة للبلديات الاخرى.
ب- تعتبر محكمة البلدية محكمة صلح من جميع الوجوه بالمعنى المبين في قانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون محاكم الصلح
واي قانون اخر معمول به وتكون مختصة بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام القوانين المذكورة في المادة (4)
من هذا القانون دون سواها مما يقع ضمن اختصاص محاكم الصلح.
ج- يعين لمحكمة البلدية قاض او اكثر ومدع عام او اكثر من ملاك القضاة في وزارة العدل حسبما تقتضيه الحاجة.
د- تطبق على قضاة محكمة البلدية والمدعين العامين لديها احكام قانون استقلال القضاء وأي تشريعات تتعلق بالقضاة النظاميين.
هـ- يتقاضى قضاة محكمة البلدية والمدعون العامون رواتبهم وعلاواتهم وحقوقهم المالية من البلدية.
و- تعقد محكمة البلدية جلساتها في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية ضمن حدود البلدية .