التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون انشاء محاكم البلديات ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (35) لسنة 2006 رقم 72 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5567
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55672 كانون الأول 2001

المادة4- تختص محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية خلافا لاحكام القوانين المبينة ادناه واي قوانين تحل محلها واي انظمة صادرة بمقتضى أي منها وحسب مقتضى الحال:- أ- قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953. ب- قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. ج- قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966. د- قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا. هـ- قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 بالنسبة للجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان والحجر البيطري وذبح الحيوانات وسلخها. و- قانون السير رقم (47) لسنة 2001. ز- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 بالنسبة الى محكمة امانة عمان الكبرى. ح- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم (21) لسنة 1985. ط- قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 بالنسبة الى محكمة امانة عمان الكبرى. ي- قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999. ك- أي تشريع اخر يخول محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي تتناولها احكامه والتي تقع ضمن حدود البلدية.

الإحالة

المادة 4 من قانون انشاء محاكم البلديات ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (35) لسنة 2006 رقم 72 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5567)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية