الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55672 كانون الأول 2001
المادة4-
تختص محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية خلافا لاحكام القوانين المبينة ادناه واي قوانين
تحل محلها واي انظمة صادرة بمقتضى أي منها وحسب مقتضى الحال:-
أ- قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
ب- قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
ج- قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.
د- قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا.
هـ- قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 بالنسبة للجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان والحجر البيطري وذبح الحيوانات
وسلخها.
و- قانون السير رقم (47) لسنة 2001.
ز- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 بالنسبة الى محكمة امانة عمان الكبرى.
ح- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم (21) لسنة 1985.
ط- قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 بالنسبة الى محكمة امانة عمان الكبرى.
ي- قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999.
ك- أي تشريع اخر يخول محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي تتناولها احكامه والتي تقع ضمن حدود البلدية.