التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون انشاء محاكم البلديات ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (35) لسنة 2006 رقم 72 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5567
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55672 كانون الأول 2001

أ- ينشأ في المحكمة صندوق خاص يسمى ( صندوق محكمة البلدية) تودع فيه الرسوم التي تستوفيها محكمة البلدية ومبالغ الغرامات التي تحكم بها . ب- يلتزم امين صندوق محكمة البلدية بايداع المبالغ المتحصلة لديه يوميا في حساب خاص بمحكمة كل بلدية لدى وزارة المالية او أي من مديرياتها. ج- يخصص لكل بلدية ما نسبته (75%) من مقدار المبالغ المحصلة من قبل محكمة البلدية ويوزع الباقي على بلديات المملكة وفقا لما يقرر مجلس الوزراء بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 6 من قانون انشاء محاكم البلديات ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (35) لسنة 2006 رقم 72 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5567)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية