التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون انشاء محاكم البلديات ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (35) لسنة 2006 رقم 72 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4520، ص 5567
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4520ص 55672 كانون الأول 2001

أ- يتم تعيين موظفي محكمة البلدية ومستخدميها بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب امين عمان بالنسبة الى امانة عمان الكبرى ورئيس البلدية بالنسبة لاي بلدية اخرى وذلك من بين ثلاثة اشخاص يتم تنسيبهم للوظيفة الواحدة. ب- يتقاضى موظفو محكمة البلدية ومستخدموها رواتبهم وعلاواتهم وسائر حقوقهم المالية من البلدية وفقا للتشريعات التي تسري عليهم. ج- يخضع موظفو محكمة البلدية ومستخدموها في قيامهم بواجباتهم لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم لهذه الغاية احكام التشريعات المتعلقة بموظفي المحاكم النظامية. د- تؤمن البلدية الابنية اللازمة لمحكمة البلدية ولوازمها واوراقها ومطبوعاتها.

الإحالة

المادة 5 من قانون انشاء محاكم البلديات ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (35) لسنة 2006 رقم 72 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4520، ص 5567)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية