نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية ( قانون مؤقت )/أدخل عليه مجلس الامة بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (85) لسنة 2003 رقم 76 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4522، ص 5703
- نُشر
- 13 كانون الأول 2001
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية ( قانون مؤقت )/أدخل عليه مجلس الامة بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (85) لسنة 2003 رقم 76 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5703)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تحول الاكاديمية ، وفقالاحكام قانون الشركات ، الى شركة مساهمة عامة وذلك بعد استكمال اجراءات تأسيسها وتسجيلها لدى مراقب الشركات واعلامها بحقها في الشروع باعمالها ويشار اليها حيثما وردت في هذا القانون بكلمة (الشركة). ب- تعتبر الشركة خلفاً …
المادة 4
على الجهات الرسمية المختصة ان تمنح ، وفقا لاحكام التشريعات النافذة المفعول ، الشركة الرخص والاذونات والموافقات اللازمة لممارسة الاعمال والانشطة التي كانت تمارسها الاكاديمية قبل تحويلها الى شركة ويجوز ان تكون هذه الرخص والموافقات حصرية لمدة …
المادة 5
المادة 6
يلغى ( قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية ) رقم (63) لسنة 1971 وماطرأ عليه من تعديل وذلك اعتباراً من تاريخ اعلام الشركة بحقها في الشروع باعمالها وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات …
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون اكاديمية الطيران الملكية الاردنية ( قانون مؤقت )/أدخل عليه مجلس الامة بعض التعديلات ليحل محله قانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.