الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 578813 كانون الأول 2001
يمارس المجلس ، في قيامه بمهامه ، الصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة لنشاط الصندوق واستثماراته ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه السياسة واعتماد مشاريعه
الاستثمارية.
ب-اقرار الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفا فيها.
ج-وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للصندوق.
د- مناقشة مشروع الموازنة السنوية واقرارها .
هـ- تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق وتحديد اتعابه.
و-تحديد البنك او البنوك التي يتعامل معها الصندوق.
ز- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق واقرارها.
ح- اعداد مشروعات الانظمة اللازمة للصندوق.
ط-وضع التعليمات التنظيمية اللازمة لنشاط الصندوق.