التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (37) لسنة 2004 رقم 81 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5788
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 578813 كانون الأول 2001

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائة ويتخذ قراراته بالاكثرية ذاتها وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 8 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ( قانون مؤقت ) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (37) لسنة 2004 رقم 81 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5788)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية